السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

73

منهاج الصالحين

احتساب أحدهما دينه وفاءً عن الآخر إشكال ، والأظهر الجواز ، وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه ممّا له عليه . مسألة 241 : إذا أقرض زيداً نقداً معيناً من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهراً كذلك ، أو جعله ثمناً في الذمة مؤجلًا أو حالّاً ، فتغير السعر لزمه النقد المعيّن ، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة . مسألة 242 : لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلًا ، ويجوز أن يقول له : ( صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم ) على أن يكون البيع جعلًا لصياغة الخاتم ، والأحوط أن لا يشتري منه مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ . مسألة 243 : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلّاعشرين فلساً صحّ بشرط أن يعلما على الأحوط مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة . مسألة 244 : المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل إمّا أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معاً أو بجنس آخر غيرهما . مسألة 245 : الظاهر أنّ ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ - وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها - ملك للصائغ نفسه ، والأحوط - استحباباً - أن يتصدّق به عن مالكه مع الجهل به ، والاستيذان منه مع معرفته ، ويطّرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ، ولا يضمنون شيئاً من ذلك ، وإن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء .